علي الأحمدي الميانجي
260
مكاتيب الرسول
طرحته أيضا في مثل ذلك ، ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة ثم للجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطت النساء في مثل هذا وأوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك ( 1 ) . فإذا ولد المولود ، واستهل - وهو البكاء - فبيتوا بهم ، فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر والأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار . وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم يسقط ولدها ، ولم يعلم هو ذكر أم أنثى ، ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفين - نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، ودية المرأة كاملة بعد ذلك . وأفتى في مني الرجل يفرغ من عرسه ، فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير ، وإن أفرغ فيها عشرون دينارا ، وجعل في قصاص جراحته ، ومعقلته على قدر ديته ، وهي مائة دينار وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة .
--> ( 1 ) ذكره في الكافي 7 : 342 هكذا : وبهذا الإسناد عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار وذلك أن الله عز وجل خلق الانسان من سلالة ، وهي النطفة فهذا جزء ، ثم علقة فهو جزءان ، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ، ثم عظما فهو أربعة أجزاء ، ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار ، والمائة دينار خمسه أجزاء ، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا ، وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا ، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا ، فإذا كسى اللحم كانت له مائة دينار كاملة ، فإذا نشأ فيه خلق آخر ، وهو الروح فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار دية كاملة إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت امرأة وهي حبلى فتم فلم يسقط ولدها ، ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ، ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، ودية المرأة كاملة بعد ذلك ، وذلك ستة أجزاء من الجنين ، وأفتى ( عليه السلام ) في مني الرجل يفرغ من عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير ، وإذا أفرغ فيها عشرين دينارا ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى الرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته ، وهي مائة دينار " .